الشيخ محمد المؤمن القمي

317

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 5 من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها ( 36 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 5 .